نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 338
"خ" في تاريخه، "ق".
29702- عن عمر قال: إذا كانت المرأة تحت المملوك فولدت منه ولدا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء موالي أبيه. "عب" والدارمي، "ق" وصححه.
29703- عن عمر قال: إن الولاء كالرحم - وفي لفظ: كالنسب - لا يباع ولا يوهب. "ش، ق".
29704- عن قبيصة بن ذؤيب قال: كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه، وإذا جنى جناية كان على من أعتقه، فدخلوا على عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين أنصفنا إما أن يكون عليكم العقل ولكم الميراث، وإما أن يكون لنا الميراث وعلينا العقل فقضى عمر لهم بالميراث. "هق".
29705- عن جابر بن عبد الله قال: من تولى مولى رجل مسلم أو آوى محدثا فعليه غضب الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وقال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب إنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ولعن في صحيفة من فعل ذلك. "عب".
29706- عن عروة قال: جاءت وليدة لبني هلال اسمها بريرة تستعين عائشة في كتابتها فسامت عائشة بها أهلها، فقالوا:
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 338