نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 342
ترك أخا لأبيه وأمه وأخا لأبيه فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه فإن مات الأخ من أبيه رجع الولاء لبني الأخ للأب والأم. "ق".
29723- "أيضا" عن الشعبي أن عليا قال: إذا أعتقت المرأة عبدا أو أمة فهلكت وتركت ولدا ذكرا فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكورا فإن انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها. "ق".
29724- "أيضا" عن يزيد الرسيك أن عليا كان لا يجر الولاء. "ق".
29725- عن علي قال: الولاء بمنزلة الحلف لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله. الشافعي، "عب، ص؛ ق".
29726- عن علي قال: الولاء شعبة من النسب من أحرز الولاء أحرز الميراث. "عب، ق".
29727- عن عبد الله بن شبرمة أن عليا وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت قضوا أن الولاء ينقل كما ينقل النسب لا يحرزه الذي يرث ولي النعمة ولكنه ينقل إلى أولى الناس بولي النعمة. "عب".
29728- عن علي قال: من تولى مولى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. "عب".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 342