نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 347
رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد أن يبعن قال عبيدة قلت له: فرأيك ورأى عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال - في الفتنة - فضحك علي. "عب" وابن عبد البر في العلم، "هق".
29746- عن إبراهيم قال: أعتق أمهات الأولاد فأتت امرأة منهن عليا أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه فقال: اذهبي فقد أعتقك عمر. "عب".
29747- عن علي قال: إن شاء أعتق الرجل أم ولده وجعل عتقها مهرها. "ش".
عتق المشترك
29748- "مسند التلب بن ثعلبة" عن ابن التلب عن أبيه التلب أن رجلا أعتق نصيبا له في مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن بن سفيان وأبو نعيم.
29749- عن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال: كان لهم غلام يقال له طهمان - أو ذكوان - فاعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " يعتق في عتقك ويرق في رقك، فكان يخدم سيده حتى مات". "عب" والبغوي وابن منده.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 347