نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 474
البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا، ولا يدخلها إلا بجلبان[1] السلاح السيف وقرابه، ولا يخرج معه أحد من أهلها، ولا يمنع أحدا أن يمكث بها ممن كان معه فقال لعلي: اكتب الشرط بيننا: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقال المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فأمر عليا أن يمحاها فقال علي: لا والله لا أمحاها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها فأراه مكانها فمحاها، وكتب ابن عبد الله فأقام فيها ثلاثة أيام، فلما كان اليوم [1] بجلبان: وفي حديث الحديبية "صالحوهم على أن لا يدخلوا مكة إلا بجلبان السلاح" الجلبان - بضم الجيم وسكون اللام - شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمودا، ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته، ويعلقه في آخرة الكور أو واسطه، واشتقاقه من الجلبة، وهي الجلدة التي تجعل على العتب. ورواه القتيبي بضم الجيم واللام وتشديد الباء، وقال: هو أوعية السلاح بما فيها ولا أراه سمي به إلا لجفائه، ولذلك قيل للمرأة الغليظة الجافية جلبانه، وفي بعض الروايات "ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح": السيف والقوس ونحوه، يريد ما يحتاج في إظهاره والقتال به إلى معاناة، لا كالرماح لأنها مظهرة يمكن تعجيل الأذى بها. وإنما اشترطوا ذلك ليكون علما وأمارة للسلم، إذ كان دخولهم صلحا. النهاية 1/282. ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 474