نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 630
طلحكم ولا يحبس[1] دركم ما لم تضمروا[2] إماقا، ولم تأكلوا[3] رباقا. ابن الجوزي في الواهيات وقال: لا يصح، فيه مجهولون وضعفاء.
30326- عن ابن عباس أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيفه ذا الفقار، ودحية الكلبي أهدى له بغلته الشهباء. أبو نعيم. [1] ولا يحبس دركم: أي لا تحبس ذوات اللبن عن المرعى إلى أن تجتمع الماشية ثم تعد أي يعدها الساعي لما فيه من ضرر صاحبها بعدم رعيها ومنع درها، والقصد الرفق بمن تؤخذ منهم الزكاة؛ والمعنى لا نأخذ ذات الدر لما في ذلك من الأضرار". [2] ما لم تضمروا إماقا: أي ما لم تحلفوا أو تكتموا. الإماق: أي الحمية والأنفة وهو بكسر الهمزة وميم ساكنة وهمزة ممدودة النهاية 4/279.". [3] ولم تأكلوا رباقا: الرباق بكسر الراء وبالموحدة المخففة جمع ربق أصله الحبل الذي يجعل فيه عرى وتشد به البهمة لتتخلص من الرباط أي إلا أن تنقضوا العهد فاستعار الأكل لنقض العهد استعارة تصريحية أو تمثيلية وشبه ما يلزم من العهد بالرباق واستعار الأكل لنقضه، والمعنى هذا أمر مقدر عليكم منا ما لم تنقضوا العهد وترجعوا عن الإسلام، فإن فعلتم فعليكم ما على الكفرة.
قال في المواهب: فانظر إلى هذا الدعاء والكتاب الذي انطبق على لغتهم أي من حيث المماثلة في غرابة الألفاظ مع أنه زاد عليها في الجزالة أي حسن النظم والتأليف. 3/85 السيرة النبوية للدحلان على هامش السيرة الحلبية".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 630