نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 637
ويتبع البيع من باعه". "د" عن سمرة[1].
30340- "إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن". "هق" عن سمرة.
30341- "لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، وإن أخذ عصا صاحبه فليردها عليه". "حم، د، ك" عن السائب بن بريدة[2].
الإكمال
30342- "إنه لا يقتطع رجل مالا إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجذم". "طب" عن الأشعث بن قيس.
30343- "لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، [1] خرجه أبو داود كتاب الأجارة باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل رقم /3514/.
ويتبع: بتشديد التاء وكسر الموحدة.
البيع: بكسر الياء المشددة أي المشتري لذلك المال.
وقال المنذري في عون المعبود "9/447" وأخرجه النسائي. ص. [2] الحديث أخرجه الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما رقم /2160/. وقال: حسن غريب. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 637