responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 2  صفحه : 389
فيقول: أرأيت إن نزعت عما تكره إلى ما تحب هل أنت متق الله فيها؟ ومعاشرها بالذي يحق عليك في نفقتها وكسوتها؟ فإذا قال نعم قال الحكم من أهله: يا فلانة ما تنقمين من زوجك؟ فتقول مثل ذلك فإن قالت نعم جمع بينهما، قال وقال: الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق". "ابن جرير".
4330 - عن علي قال: "إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا". "ق".
4331 - عن علي في قوله تعالى: {وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} قال: "المرأة" "عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ق".
4332 - عن علي في قوله: {وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} قال: "نزلت هذه الآية في المسافر تصيبه الجنابة، فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء". "الفرياني ش وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ق".
4333 - عن علي قال: "اللمس هو الجماع، ولكن الله كنى عنه". "ش وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم هق".
4334 - عن علي أنه سئل عن هذه الآية: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ

نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست