نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 2 صفحه : 524
4659- وعنه أن ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا لقد بقي من
عدة النساء عدد لم تذكر في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن المحيض، وذوات الحمل فأنزل الله التي في سورة النساء القصرى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} الآية. "ابن راهويه ش وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه ك ق".
4660- وعنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع الله يذكر: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} والحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم". "عب".
4661- وعنه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها؟ قال: "هي للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها". "عب عم ع وابن مردويه ص".
4662- "أبو ذر" عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر إني لأعرف آية لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} . "حم ن هـ والدارمي حب ك حل هب ص".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 2 صفحه : 524