نام کتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 104
الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه:
"أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حلال". فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال: "كيف قلت؟ في أي الخربتين أوفي الخرزتين أو في أي الخصفتين[1]؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم أم من دبرها في دبرها؟ فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" [2]. [1] يعني: في أي الثقبين والألفاظ الثلاثة بمعنى واحد كما في "النهاية". [2] رواه الشافعي 2/260 وقواه وعنه البيهقي 7/196 والدارمي 1/145 والطحاوي2/25 والخطابي في "غريب الحديث"73/2 وسنده صحيح كما قال ابن الملقن في "الخلاصة" وعله عن النسائي في "العشرة"2/76- 77/2 والطحاوي والبيهقي وابن عساكر 8/46/1 طرق أخر أحدها جيد كما قال المنذري 3/200 وصححه ابن حبان 1299- 1300 وابن حزم 10/70 ووافقهما الحافظ في "الفتح" 8/154.
نام کتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 104