responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 114
جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ" وفي رواية:
"توضأ واغسل ذكرك ثم نم". وفي رواية:
"نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء".
وفي أخرى:
"نعم ويتوضأ إن شاء" [1].
الثالث: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ 2

[1] أخرجه الثلاثة في "صحاحهم" وابن عساكر 13/223/2 والرواية الثانية لأبي داود بسند صحيح كما بينته في "صحيح أبي داود" برقم 217 والرواية الثالثة لمسلم وأبو عوانة والبيهقي 1/210 والأخيرة لابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" كما في "التلخيص" 2/156 وهي تدل على عدم وجوب هذا الوضوء وهو مذهب جمهور العلماء وسيأتي لهذا زيادة بيان في المسألة التالية. وإذا كان كذلك فبالأولى أن لا يجب هذا على الوضوء على غير الجنب. فتنبه!
2 أي: المنكر التلطخ ب "الخلوق" وهو بفتح المعجمة قال ابن الأثير=
نام کتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست