responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 127
{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

= متعقبين له رادين عليه فقد وصفه ابن جزم بأنه:
"لا قول أسقط منه لأنه تحكم بالباطل بلا دليل أصلا ولا نعلم أحدا قاله قبل أبي حنيفة ولا بعده إلا من قلده".
وقال القرطبي 3/79:
"وهذا تحكم لا وجه له".
ولهذا قال السيد رشيد رضا:
"وهو تفصيل غريب".
ووجه ذلك أن الله تبارك وتعالى اشترط لحل إتياهن أن يتطهرن وهو استعنال الماء وهو أمر زائد على طهرهن من الحيض كما سبق فلا يجوز إلغاء هذا الشرط أو تخصيصه بما إذا انقطع قبل العشرة وإنما هو رأي لأبي حنيفة رحمه الله بدا له لا يجوز لنا الأخذ به لمخالفته إطلاق الآية وهو رحمه الله قد قال فيما صح عنه:
"لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا"*.
فكيف يجوز لنا الأخذ بقوله وقد علمنا مخالفته للدليل؟! =

* انظر تخريجه في كتابنا "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" ص 18 – 19 من الطبعة الرابعة طبع المكتب الإسلامي.
نام کتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست