نام کتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 163
أخرجتها] [1].
الثالث: قال: صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم [1] أخرجه البخاري 9/204 و 10/319 - 320 ومسلم 61/160 والطيالسي في مسنده 1/358 – 359 وأبو بكر الشافعي في الفوائد 61/2 و 67 – 68 والبيهقي 7/267 والبغوي في 3/23/2 وقال:
"فيه دليل على أن من دعي إلى وليمة فيها شيء من المناكير والملاهي فإن الواجب ألا يجيب إلا أن يكون ممن لو حضر يترك أو يرفع بحضوره ونهيه".
قلت: وظاهر هذا الحديث مخالف لحديث عائشة الآتي في المسألة 38 فإن فيه ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصور بعد أن قطع وعمل به وسادتان أما هذا فإنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقد حكى الحافظ في الفتح 10/320 في الجمع بين الحديثين أقولا عن العلماء وذكر هو من عنده وجها آخر وهو أن عائشة لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها قال:
"ويؤيد هذا الجمع الحديث في الباب قبله في نقض الصور وما سيأتي في حديث أبي هريرة". والله أعلم.
قلت: وهذا الجمع لا بد منه للزيادة الأخيرة فإنها صريحة
نام کتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 163