responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 140
الصلاةُ تجاه القبر
وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر؛ فيقول:
" لا تجلسوا [1] .......................................

الجمل، ولا بين مرور الكلب الأسود، والكلب الأحمر أو غيره، وقد فَرَّقَ الشارع بينهما
نصّاً؛ فكل جمعٍ يؤدي إلى إبطال وإلغاء ما قيده الشارع فهو غير مقبول، وهو على
صاحبه مردود؛ فالحق ما ذهب إليه مَنْ ذكرنا في أول البحث من بطلان الصلاة بمرور
المرأة الحائض، والحمار، والكلب الأسود.
وأما الكافر، والمجوسي، والخنزير، واليهودي، والنصراني؛ فالقول بذلك متوقف على
ثبوت ذلك عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد علمت - مما سبق - أن حديث الكافر منقطع، وحديث الخنزير
وغيره مشكوك في رفعه؛ فلا حجة في ذلك حتى يتصل سنده، ويرفع يقيناً متنه.
[1] فيه دلالة على تحريم القعود على القبور؛ لأنه الأصل في النهي، وهو مذهب
الجمهور فيما حكاه الصنعاني في " سبل السلام " (2/157) ، والشوكاني في " النيل "
(4/75) ، والصواب أن مذهبهم الكراهة - كما نقله النووي في " المجموع " (5/312)
عنهم، وابن الجوزي فيما ذكره الحافظ في " الفتح " (3/174) -، والحق: إنه حرام؛ لما
ذكرنا من أن أصل النهي التحريم، ولم يرد شيء يخرجه منه إلى الكراهة، بل جاء ما
يؤكده؛ وهو:
ما رواه أبو هريرة عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال:
" لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده؛ خير له من أن
يجلس على قبر ".
أخرجه مسلم (3/62) ، وأبو داود (2/71) ، والنسائي (1/287) ، وابن ماجه
(1/1/474) ، وأحمد (2/311 و 389 و 444) .
نام کتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست