نام کتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 146
" إذا صلى أحدكم؛ فليأتزر وليرتَدِ " [1] .
حتى " نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء " [2] .
وإنما أراد به القادر على الرداء [3] ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام:
" إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من يُزَّيَّنُ له، فإن لم
يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال (4) [1] أخرجه الطحاوي (1/221) ، والبيهقي (2/235) من طريق عبيد الله بن معاذ
قال: ثنا أبي قال: ثنا شعبة عن توبة العنبري سمع نافعاً عن ابن عمر مرفوعاً به.
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. [2] أخرجه أبو داود (1/103) ، والطحاوي (1/224) ، والحاكم (1/250) ، وعنه
البيهقي (2/236) عن أبي المُنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:
نهى أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل ... إلخ.
وهذا سند حسن. وأما قول الحاكم وكذا الذهبي: إنه " صحيح على شرط
الشيخين "! فمن أوهامهما؛ فإن أبا المُنِيْب - واسمه: عبيد الله بن عبد الله العَتَكي - ليس
من رجالهما، وهو صدوق يخطئ - كما في " التقريب " -. [3] قال الطحاوي:
" وهذا عندنا على الوجود معه لغيره، فإن كان لا يجد غيره؛ فلا بأس بالصلاة فيه،
كما لا بأس في الثوب الصغير؛ مُتّزراً به ".
قلت: ويدل لذلك الأحاديث الآتية بعدُ.
(4) قال الخطابي في " المعالم " (1/178) :
نام کتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 146