نام کتاب : التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل نویسنده : الطريفي، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 125
إلى حول، وما كان من دين ثقة فزكه، وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه.
وهذا اللفظ لابن أبي شيبة، وبمعناه لمحمد بن الحسن، وموسى بن عُبيدة وأسامة بن زيد ضعفاء.
وأخرجه البيهقي: (4/149) من طريق الوليد بن مسلم عن الليث أن ابن عباس وابن عمر قالا، وذكره بمعناه.
والليث لم يسمع من أحد من الصحابة.
وخرج العلامة الألباني في "الإرواء": (3/254) طريق موسى بن عبيدة تبعاً لأثر ابن عباس في زكاة الدين.
نام کتاب : التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل نویسنده : الطريفي، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 125