قال الحافظ في الفتح:
إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق.
وقال في موضع آخر 12 - 108:
والمصلى الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز هو من ناحية بقيع الغرقد.
73 - ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور.
وعنه أيضا:
"كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور".
ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقد ذكرت ما ورد ي ذلك في أول كتابي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد وسأذكر بعضها في المسألة 126 فقرة 9.
74 - ويقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة وفيه حديثان أجمعهما حديث أبي غالب الخياط قال:
صحيح شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه وفي رواية رأس السرير فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل له: يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها فصلى عليها فقام وسطها وفي رواية عند عجيزتها وعليها نعش أخضر وفينا العلاء بن زياد العدوي[1] فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا. [1] كتبه أبو نصر وهو من ثقات التابعين وكان من عباد أهل البصرة وقرائهم مات سنة أربع وتسعين.