127 - (الخروج من مكة لعمرة تطوع) . (الاختيارات العلمية) (70)
(173) وهذا وإن قال به بعض أهل العلم فلا شك أنه مخالف للسنة لأن الأحاديث وردت في النهي عن المرور بين يدي المصلي وأمره بدفع المار بين يديه عامة تشمل كل مصلى وفي أي مسجد. وما استدلوا به من الخصوصية لمكة لا ينهض وهو حديث المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي A ليس بينه وبين الكعبة سترة والناس يمرون بين يديه فمع أنه ليس صريح في المرور بينه وبين موضع سجوده فإنه ضعيف السند كما بينته في " السلسلة " (رقم 932)
[134]
128 - (الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على القهقرى) (174)
(مجموعة الرسائل الكبرى) (2 / 288) و (الاختيارات العلمية) (70) و (المدخل) (4 / 238)