responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح الأدب المفرد نویسنده : البخاري    جلد : 1  صفحه : 456
"أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَامَ فِي الشَّمْسِ، فَأَمَرَهُ، فَتَحَوَّلَ إِلَى الظِّلِّ".

496- بَابُ الِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ -558
899/1175 (صحيح) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ: فِي البيع - الملامسة: يَمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ. وَالْمُنَابَذَةُ: يَنْبُذُ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ- وَيَكُونُ ذَلِكَ بيعهما عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ. وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ- وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَ ثَوْبِهِ عَلَى إِحْدَى [1] عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ [2] - واللبسة الأخرى احتباؤه

[1] كذا الأصل، وفي "البخاري" (5820) : "أحد".
(2) "ليس عليه شيء": أي: فتبدو عورته، وهذا التفسير الذي جاء في صلب الحديث هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر (10/177) لوروده في صلب الحديث؛ لأنه وإن كان موقوفاً فهو حجة على الصحيح، لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الأثر، والراوي أدرى بمرويه من غيره.
نام کتاب : صحيح الأدب المفرد نویسنده : البخاري    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست