يصلي سائر الصلوات الخمس قصرا دون جمع.
الانطلاق إلى عرفة:
61- فإذا طلعت شمس يوم عرفة انطلق إلى عرفة وهو يلبي أو يكبر كل ذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه في حجته يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه1.
62- ثم ينزل في نمرة2، وهو مكان قريب من عرفات وليس منها ويظل بها إلى ما قبل الزوال.
63- فإذا زالت الشمس رحل إلى عرنة ونزل فيها1. وهي قبيل عرفة وفيها يخطب الإمام الناس خطبة تناسب المقام.
64- ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر.
65- ويؤذن لهما أذانا واحدا وإقامتين.
66- ولا يصلي بينهما شيئا3.
67- ومن لم يتيسر له صلاتهما مع الإمام، فليصلهما كذلك وحده, او مع من حوله من أمثاله4.
1 أخرجه الشيخان.
2 وهذا النزول والذي بعده يتعذر اليوم تحققه لشدة الزحام فإذا جاوزهما إلى عرفة فلا حرج إن شاء الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى "26 / 168":
وأما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام بمنى يوم التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة ثم المقام ب عرنة - التي بين المشعر الحرام وعرفة - إلى الزوال والذهاب منها إلى عرفة والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة.
3 قلت: وكذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تطوع قبل الظهر وبعد العصر هنا وفي سائر أسفاره ولم يثبت أنه صلى شيئا من الرواتب فيها إلا سنتي الفجر والوتر.
4 البخاري عن ابن عمر تعليقاً. انظر "مختصر البخاري" (25/89/3) .