responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 108
مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَنَّائِيُّ قَالَ نا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الصِّدِّيقِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو رَجَاءٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدُوَيْهِ قَالَ نا رُقَادُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نا أَبُو عِصْمَةَ قَالَ نا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ ثم كُلِّ خَتْمَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً وَشَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ لَوْ أَنَّ غُرَابًا طَارَ مِنْ أَصْلِهَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَى فُرُوعِهَا حَتَّى يُدْرِكَهُ الْهِرَمُ".
قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لا يُكْتَبُ عَنْهُ شَيْءٌ قَالَ يَحْيَى أَبُو عِصْمَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ.
بَابُ ثَوَابِ مَنْ لَقَّنَ الْقُرْآنَ.
157-أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ السَمَرْقَنْدِيِّ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا أَبُو عَقِيلٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَزِينٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَيَّاشٍ يَقُولُ نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ عَلَّمَ رَجُلا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ مَوْلاهُ لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْذِلَهُ وَلا يَتَآمَرُ عَلَيْهِ فَإِنْ فَعَلَ فَفَصَمَ عُرْوَةً مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ".
قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ تَغَيَّرَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ فَكَثُرَ الْخَطَأُ فِي حَدِيثِهِ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَخَرَجَ عَنْ حَدِّ الاحْتِجَاجِ.

نام کتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست