responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 120
فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَكْذَبِ النَّاسِ وَأَمَّا إِسْحَاقُ بْنُ نُجَيْحٍ فَقَالَ يَحْيَى هُوَ مَعْرُوفٌ بِالْكَذِبِ وَوَضْعِ الْحَدِيثِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فَفِيهِ أَبُو غَالِبٍ وَاسْمُهُ حَزَوَّرٌ قَالَ النَّسَائِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لا يُحْتَجُّ إِلا فِيمَا وَافَقَ الثِّقَاتِ وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لا يَرْوِي أَحَادِيثَهُ إِلا عَلَى التَّعَجُّبِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفِي الطَّرِيقِ الأَوَّلِ الْحَسَنُ بْنُ قتيبة وفي طريقه الثَّانِي إِسْحَاقُ بْنُ نُجَيْحٍ.
قَالَ الدارقطني: كِلاهُمَا مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَفِي الطَّرِيقِ الثَّالِثِ أَحْمَدُ بْنُ بَكْرٍ وَلَهُ مَنَاكِيرُ عَنِ الثِّقَاتِ وَفِي الطَّرِيقِ الرَّابِعِ إِسْحَاقُ وَذَكَرْنَاهُ. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَفِيهِ جَمَاعَةٌ مَجَاهِيلُ وكذلك حديث بْنِ عَمْرٍو. وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَفِي طَرِيقِهِ الأَوَّلِ حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: كَانَ يخطىء حَتَّى خَرَجَ عَنْ حَدِّ الاحْتِجَاجِ بِهِ وَفِيهِ أَبَانُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي: سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَقَدْ كَذَّبُوهُ وَفِي طَرِيقِهِ الثالث: أبو داؤد الأَعْمَى لا أَعْرِفُهُ وَاسْمُهُ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ كَذَّبَهُ قَتَادَةُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ والفلاس والدارقطني هُوَ متروك وقال ابن حبان: يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ تَوَهُّمًا لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ وَفِي طَرِيقِهِ الرَّابِعِ: السُّدِّيُّ قَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ

نام کتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست