responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 443
حَدِيثٌ فِي أَنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلاةٌ.
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ نَسْمَعُهُ عَنْ أَلْسِنَةِ النَّاسِ وَمَا عَرَفْنَا لَهُ أَصْلا.
750-أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا أَبُو طَالِبِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ قال أن عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ العُكْبَرِيُّ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ قَالَ قِيلَ لأَحْمَدَ مَا مَعْنَى حَدِيثِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لا صَلاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلاةٌ".
فقال لا أعرف هذه الْبَتَّةَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَلا سَمِعْتُ أن بِهَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ.
حَدِيثٌ فِي مَنْ ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَهُوَ خَلْفُ الْإِمَامِ.
751-أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنَا أَبُو غَالِبٍ الْبَاقِلانِيُّ قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ البرقاني قال نا الدارقطني قَالَ رَوَى أَبُو إِبْرَاهِيمُ التُّرْجُمَانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجحمي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ صَلاةٍ فَلْيُعِدِ الَّتِي نَسِيَ ثُمَّ لَيُعِدِ الصَّلاةَ الَّتِي صَلاهَا مَعَ الْإِمَامِ".
قَالَ الدارقطني: وَهِمَ فِي رَفْعِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ

نام کتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست