مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تذكرة الموضوعات
نویسنده :
الفَتَّنِي
جلد :
1
صفحه :
170
وَعَن سهل «إِذَا اغْتَابَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ الله فَإِنَّهَا كَفَّارَة لَهُ» وَضعه سُلَيْمَان:
وَفِي الْوَجِيز هُوَ عَن أنس وَفِيه عَنْبَسَة وَعَن سهل بن سعد وَفِيه أَبُو دَاوُد النَّخعِيّ
وَضاع، وَعَن جَابر وَفِيه حَفْص بن عمر ضَعِيف قلت قَالَ الْبَيْهَقِيّ لَهُ شَاهد من قَول ابْن الْمُبَارك وَشَاهد عَن حُذَيْفَة «كَانَ فِي لساني» إِلَخ.
فِي الْمَقَاصِد «لَيْسَ لفَاسِق غيبَة» قَالَ الْعقيلِيّ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَلا مُتَابِعٌ مِنْ طَرِيقٍ ثَبت وَقَالَ غَيره مُنكر وَرُوِيَ «من ألْقى جِلْبَاب الْحيَاء» إِلَخ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي إِسْنَاده ضعف وَلَيْسَ بِقَوي وَلَو صَحَّ فَفِي الْمُعْلن فسقه، وَعَن الْحسن لَيْسَ فِي أَصْحَاب الْبدع غيبَة، وَعَن ابْن عُيَيْنَة ثَلَاثَة لَيْسَ لَهُم غيبَة الإِمَام الجائر وَالْفَاسِق الْمُعْلن والمبتدع الدَّاعِي وَعَن بَعضهم الشكاية والتحذير ليسَا من الْغَيْبَة وَكَذَا التَّزْكِيَة فِي الرَّاوِي وَالشَّاهِد مُبَاح.
«الْمُغْتَابُ وَالْمُسْتَمِعُ شَرِيكَانِ فِي الإِثْمِ» ذكره الْغَزالِيّ فِي الْإِحْيَاء وَلم يُخرجهُ الْعِرَاقِيّ.
«أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ» سَنَدُهُ مُضْطَرب وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ لَا يَصح قيل المُرَاد من يصيغون الْكَلَام ويصوغونه أَي يغيرونه ويزينونه لَا صياغة الْحلِيّ وَالثيَاب.
«أَكْذَبُ النَّاسِ الصُّنَّاعُ» سَنَدُهُ ضَعِيفٌ.
الصغاني «إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِب» مَوْضُوع، وَفِي الْمَقَاصِد هُوَ للْبُخَارِيّ (1) مَوْقُوفا وَلغيره مَرْفُوعا وَالْمَوْقُوف هُوَ الصَّحِيح قَالَ رُوِيَ من وَجه آخر مَرْفُوعا وَقد حسن الْعِرَاقِيّ هَذَا الحَدِيث ورد على الصغاني حكمه بِوَضْعِهِ
(1) أَي فِي الْأَدَب الْمُفْرد.
«كُفَّ عَنِ الشَّرِّ يَكُفُّ الشَّرُّ عَنْك» لَيْسَ فِي الْمَرْفُوع بل من قَول الْإِسْكَنْدَر لرجل وشى بِرَجُل فَقَالَ أَتُحِبُّ أَن نقبل مِنْك مَا قلت فِيهِ على أَنا نقبل مِنْهُ مَا قَالَ فِيك فَقَالَ لَا فَقَالَ كف" إِلَخ.
«الْبلَاء مُوكل بالْقَوْل» أوردهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات عَن أبي الدَّرْدَاء وَابْن مَسْعُود لَكِن لَا يحسن بِمَجْمُوع طرقه الحكم بِوَضْعِهِ، وَفِي اللآلئ رُوِيَ بِزِيَادَة «مَا قَالَ عبد لشَيْء لَا وَالله لَا أَفعلهُ أبدا إِلَّا ترك الشَّيْطَان كل عمل وولع بذلك حَتَّى يؤثمه» لَا يَصح قلت لَهُ طَرِيق أُخْرَى وشواهد «الْبلَاء مُوكل بالنطق فَلَو أَن رجلا عير رجلا -[171]- برضاع كلبة لرضعها» لَا يَصح فِيهِ نصر كَذَّاب قلت وَثَّقَهُ أَحْمد.
نام کتاب :
تذكرة الموضوعات
نویسنده :
الفَتَّنِي
جلد :
1
صفحه :
170
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir