responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الموضوعات نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 56
حَدِيث كرز بن وبرة عَن رجل عَن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ «إِنَّ الْخَضِرَ عَلَّمَهُ الْمُسَبِّعَاتِ» لَا أصل لَهُ وَلم يَصح قطّ اجْتِمَاع الْخضر بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا علم اجتماعه وَلَا حَيَاته وَلَا مَوته.

بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ لأَرْبَعِينَ مُسْلِمًا وَقَبُولِهِ بِرَفْعِ الْيَدِ فِيهِ وَالصَّلاةِ قبله وبظهر الْغَيْب وَمن الضعفة وعَلى الظَّالِم والكفور وَعدم قبُوله على الحبيب وَدُعَاء حفظ الْقُرْآن والذهاب إِلَى الْمَسْجِد ورد الْبَصَر وغرس الشّجر وَطول الْعُمر وسعة الرزق ورؤية الْجِنَازَة وللمنعم بجزاك الله ودعائه لَا تحوجني إِلَى شرار خلقك.

فِي الْمُخْتَصر «كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لم يردهما حَتَّى يسمح بهما وَجهه» لِلتِّرْمِذِي غَرِيب وَالْحَاكِم ضَعِيف.

«إِذا سَأَلْتُم الله حَاجَة فابدؤوا بِالصَّلاةِ عَلَيَّ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ فَيَقْضِي إِحْدَاهمَا وَيرد الْأُخْرَى» رَوَاهُ أَبُو طَالب الْمَكِّيّ لم نجده مَرْفُوعا لكنه مَوْقُوف على أبي الدَّرْدَاء.

حَدِيث الدُّعَاء للْأَخ يظْهر الْغَيْب وَفِيه «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَعَبْدِي» لَمْ يُوجد.

«الدُّعَاءُ يُسْتَجَابُ لِلرَّجُلِ فِي أَخِيهِ مَا لَا يُسْتَجَابُ لَهُ فِي نَفسه» لم يُوجد.

فِي الْمَقَاصِد «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ من الدُّعَاء» لأبي دَاوُد وَغَيره عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه.

اللآلئ «مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْتَحَ عَلَى الْعَبْدِ بَابَ الدُّعَاءِ وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الإِجَابَةِ اللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ ذَلِك» لَا أصل لَهُ.

«سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَسْتَجِيبَ دُعَاءَ حَبِيبٍ عَلَى حبيب» مَوْضُوع.

«مَنْ أَنْعَمَ عَلَى أَخِيهِ نِعْمَةً فَلَمْ يَشْكُرْهَا فَدَعَا اللَّهَ عَلَيْهِ اسْتُجِيبَ لَهُ» لَا يَصح: قلت قد توبع من اتهمَ فِيهِ، وَفِي الْوَجِيز فِيهِ جَعْفَر بن عبد الْوَاحِد يضع وَله طَرِيق ثَان فِيهِ نصر بن قديد يكذب وَشَيْخه وَشَيخ شَيْخه مَجْهُولَانِ عَن نصر ابْن سيار أَمِير خُرَاسَان قلت أخرجه من الثَّانِي: الْبَيْهَقِيّ قَالَ لَهُ شَوَاهِد.

فِي اللآلئ «يَسْتَجِيبُ لِلْمُتَظَلِّمِينَ مَا لَمْ يَكُونُوا أَكْثَرَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ -[57]- فَيُدْعَوْنَ فَلا يَسْتَجِيبُ لَهُم» فِيهِ إِبْرَاهِيم يضع.

نام کتاب : تذكرة الموضوعات نویسنده : الفَتَّنِي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست