responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العلل لابن أبي حاتم نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 238
(162) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ الإِمَامَانِ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: أَبْنَا سُفْيَانُ.
رَوَاهُ مُسْلِمُ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَجَمَاعَةٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَنْ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ، فَلْيَغْرِفْ عَلَى يَدِهِ ثَلاثَ غَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وُضُوئِهِ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي حَيْثُ بَاتَتْ يَدُهُ» .
وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ.
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا عِنْدِي وَهْمٌ يَعْنِي: حَدِيثَ ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَلَمْ أَرَ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ هَذَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ السِّتَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

نام کتاب : تعليقة على العلل لابن أبي حاتم نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست