نام کتاب : سؤالات البرقاني للدارقطني - ت مجدي السيد نویسنده : البرقاني جلد : 1 صفحه : 64
فقال: لا يصح، لأن الزهري لم يسمعه من سهل بن سعد.
قلت له: قد سمع منه، فما تنكر أن يكون سمع هذا منه؟ فقال: الدليل عليه أن عمرو بن الحارث (1) رواه عن الزهري،
فقال فيه: حدثنى من أرضاه عن سهل بن سعد (2) .
27 - وسألته عن حديث ابن جريج (3) عن صفوان بن سليم (4) عن أبى سعيد مولى بنى عامر (5) عن أبى هريرة (6) ؟
= [فقه الحديث] : الماء من الماء، وكان ذلك في بداية الإسلام بمعنى أن الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل فلا غسل عليه، ثم نسخ هذا الحكم بأن الرجل إذا مس ختانه ختان المرأة، فقد وجب الغسل أنزل، أو لم ينزل.
(1) هو عمرو بن الحارث بن يعقوب، المصرى، أبو أيوب، ثقة فقيه، من السابعة، حديثه في الكتب الستة، مات قبل سنة 150 هـ.
انظر: التاريخ الكبير (3 / 2 / 320) ، الجرح والتعديل (6 / 225) ، التهذيب (8 / 14) ، التقريب (2 / 67) .
(2) انظر ما ذكرنا آنفا عن ابن حبان، وابن خزيمة في تحقيق هذا الكلام.
(3) هو عبد الملك بن عبد العزيز، الأموي، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس، ويرسل، من السادسة، حديثه في الكتب الستة، توفى على الأرجح في سنة 150 هـ.
انظر: تاريخ بغداد (10 / 400) ، والتذكرة (1 / 169) ، وفيات الأعيان (1 / 286) ، العبر (1 / 213) ، ميزان الاعتدال (2 / 659) ، اللسان (6 / 623) ، التهذيب (6 / 402) ، شذرات الذهب (1 / 226) .
(4) هو صفوان بن سليم المدنى، أبو عبد الله، ثقة، مفت عابد، من الرابعة، حديثه في الكتب الستة، مات سنة 132 هـ.
انظر: التاريخ الكبير (2 / 2 / 307) ، الجرح والتعديل (4 / 423) ، التهذيب (4 / 425) ، التقريب (1 / 368) .
(5) الخزاعى، مقبول، من الرابعة، أخرج له مسلم، والنسائي، وابن ماجه، انظر: التهذيب (12 / 111) ، التقريب (2 / 428) .
(6) قال ابن حبان روى إبراهيم عن صفوان بن سليم عن سعيد بن بشار عن أبى هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل) قلت: الحديث بهذا السند ضعيف جدا لما سيأتي ذكره في ترجمة إبراهيم به أبى يحيى، أما الحديث فحسن، فقد أخرجه أبو داود (4833) ، والترمذي (2379) ، وأمد (2 / 303،
نام کتاب : سؤالات البرقاني للدارقطني - ت مجدي السيد نویسنده : البرقاني جلد : 1 صفحه : 64