responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 66
لكن هذا يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رده لأنه علم انه صيد من أجله.
وذهب بعض الفقهاء الى أنه لا يحرم على المحرم أكله الا اذا علم أنه صيد من أجله، وبذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد (1) .
وذلك لحديث جابر الذي سبق الكلام عليه.
وقال أبو حنيفة: ما دام الذي صاده حلال ولم يعنه المحرم بشيء حتى ولو باشارة جاز للمحرم الأكل منه وان صاده الحلال من أجله (2) .
ودليله حديث أبي قتادة مرفوعاً وفيه: ((هل منكم أحد أمره أو أشار اليه بشيء؟ قال: قالوا: لا، قال: فكلوا ما
بقي من لحمها)) (3) .
لكن هذا ينبغي حمله على أنه لم يصد من أجلهم حتى يجمع بين الأحاديث، ولا يكون بينهما تناقض.

الصورة الثانية: التدليس
تعريفه:
التدليس لغة: من الدلس، وهو اختلاط الظلام بالنور. (4)
وعند المحدثين أنواع:
الأول: تدليس الاسناد، وهو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة

(1) المغني 3/289، القوانين الفقهية ص120.
(2) المغني 3/289، القوانين الفقهية ص120، الاختيار 1/233 بدائع الصنائع 2/198.
(3) أخرجه أحمد 5/301، والدارمي (1833) ، والبخاري 3/14 رقم (1821) ، ومسلم 4/15 رقم (1196) ، وابن ماجه 2/1033 رقم (3093) ، والنسائي 5/185، وابن خزيمة (2642) .
(4) لسان العرب مادة ((دلس)) ، القاموس المحيط 2/224.
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست