responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح نویسنده : العراقي، زين الدين    جلد : 1  صفحه : 67
أبو بكر الحافظ في جامعه: من الحديث المقطوع. وقال: المقاطع هي الموقوفات على التابعين. والله أعلم.

والخلاف في المسألة مشهور واختلف كلام إلائمة أيضا في الصحيح وقد حكى النووى الخلاف في مقدمة شرح مسلم وحكي ما جزم به المصنف عن الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه وإلاصول وقد أطلق الحاكم في علوم الحديث الحكم برفعه ولم يقيده بإضافته إلى زمنه وكذا أطلق إلامام فخر الدين الرازي في المحصول والسيف إلامدي في إلاحكام وقال أبو نصر الصباغ في كتاب العدة إنه الظاهر ومثله بقول عائشة رضي الله عنها كانت اليد لا تقطع في الشئ التافه وحكاه النووى في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء قال وهو قوى من حيث المعنى.
قوله وإذا قال الراوى عن التابعى رفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع ولكنه مرفوع مرسل انتهى.
ذكر الشيخ فيما يتعلق بالصحابى أربع مسائل إلاولى كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون كذا ونحوهما والثانية أمرنا بكذا ونحوه والثالثة من السنة كذا.
والرابعة برفعه ويبلغ به ونحوهما ثم ذكر فيما يتعلق بالتابعى المسألة الرابعة فقط وسكت عن الحكم في الثلث إلاول إذا قالها التابعى فأحببت ذكر الحكم فيها فأما المسألة إلاولى فإذا قال التابعى كنا نفعل فليس بمرفوع قطعا وهل هو موقوف لا يخلو إما أن يضيفه إلى زمن الصحابة أم لا فيحتمل فإن لم يضفه إلى زمنهم فليس بموقوف أيضا بل هو مقطوع وإن أضافه إلى زمنهم فيحتمل أن يقال إنه موقوف لأن الظاهر اطلاعهم على ذلك وتقريرهم ويحتمل أن يقال ليس بموقوف أيضا لأن تقرير الصحابى قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحد وجوه السنن وأما اذا قال التابعى كانوا يفعلون كذا فقال النووى في شرح مسلم إنه لا يدل على فعل جميع إلامة بل على البعض فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل إلاجماع فيكون نقلا للاجماع وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف.
وأما المسألة الثانية فإذا قال التابعى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فجزم أبو نصر
نام کتاب : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح نویسنده : العراقي، زين الدين    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست