responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرفع والتكميل نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 119
- احدهما الا بمرجح الثَّانِيَة اكثر الْحفاظ على قبُول التَّعْدِيل بِلَا ذكر السَّبَب وَعدم قبُول الْجرْح الا بِذكر السَّبَب وَقيل بعكسه وَقيل لَا بُد من بَيَان سببهما وَاخْتَارَ المُصَنّف فِي كل من الْمَسْأَلَتَيْنِ القَوْل الاول وَركب الْمَسْأَلَتَيْنِ فَحصل مِنْهُ تقيد تَقْدِيم الْجرْح على التَّعْدِيل اذا كَانَ مُفَسرًا فَعلم من كَلَامه ان الْجرْح اذا لم يكن مُفَسرًا قدم التَّعْدِيل انْتهى وَقَول السخاوي فِي شرح الالفية يَنْبَغِي تَقْيِيد الحكم بِتَقْدِيم الْجرْح على التَّعْدِيل بِمَا اذا فسر اما اذا تَعَارضا من غير تَفْسِير فانه يقدم التَّعْدِيل قَالَه الْمزي وَغَيره انْتهى
وَقَول النَّوَوِيّ فِي شرح صَحِيح مُسلم عَابَ عائبون مُسلما بروايته فِي صَحِيحه عَن جمَاعَة من الضُّعَفَاء وَلَا عيب عَلَيْهِ فِي ذَلِك وَجَوَابه من اوجه ذكرهَا ابْن الصّلاح احدهما ان يكون ذَلِك فِي ضَعِيف عِنْد غَيره ثِقَة عِنْده وَلَا يُقَال الْجرْح مقدم على التَّعْدِيل لَان ذَلِك فِيمَا اذا كَانَ الْجرْح ثَابتا مُفَسّر السَّبَب والا فَلَا يقبل الْجرْح اذا لم يكن كَذَا انْتهى
وَقَول الْحَافِظ ابْن حجر فِي ديباجة لِسَان الْمِيزَان اذا اخْتلف الْعلمَاء فِي جرح رجل وتعديله فَالصَّوَاب التَّفْصِيل فان كَانَ الْجرْح وَالْحَالة هَذِه مُفَسرًا قبل والا عمل بالتعديل فاما من جهل وَلم يعلم

نام کتاب : الرفع والتكميل نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست