responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرفع والتكميل نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 79
- المرصد الاول

فِيمَا يقبل من الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَمَا لَا يقبل مِنْهُمَا وتفصيل الْمُفَسّر والمبهم فيهمَا

اعْلَم ان التَّعْدِيل وَكَذَا الْجرْح قد يكون مُفَسرًا وَقد يكون مُبْهما فَالْأول مَا يذكر فِيهِ الْمعدل أَو الْجَارِح السَّبَب وَالثَّانِي مَا لَا يبين السَّبَب فِيهِ
وَاخْتلفُوا بَعْدَمَا اتَّفقُوا على قبُول الْجرْح وَالتَّعْدِيل الْمُفَسّرين بشروطهما الْمَذْكُورَة فِي مَوْضِعه وَقد مر ذكر بَعْضهَا وَسَيَأْتِي ذكر بَعْضهَا فِي قبُول الْجرْح الْمُبْهم وَالتَّعْدِيل الْمُبْهم على أَقْوَال
انه يقبل التَّعْدِيل من غير ذكر سَببه لِأَن أَسبَابه كَثِيرَة فيثقل ذكرهَا فان ذَلِك حوج الْمعدل إِلَى أَن يَقُول لَيْسَ يفعل كَذَا وَلَا كَذَا ويعد مَا يجب تَركه وَيفْعل كَذَا وَكَذَا فيعد مَا يجب عَلَيْهِ فعله واما الْجرْح

نام کتاب : الرفع والتكميل نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست