responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 128
..........................................

لأنه لم يثبت عمن رواه عنه فكيف يثبت عنه؟
ومثلوا لذلك بأحاديث منها: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
قالوا: روي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وسعيد بن زيد وسهل بن سعد وأبي سيرة وانس وعلي بن أبي طالب وعائشة ولا يصح عن واحد من هؤلاء جميعا ففي إسناد حديث أبي سعيد الخدري ربيح بن عبد الرحمن وهو منكر الحديث كما قال البخاري والراوي عنه كثير بن زيد متكلم فيه أيضا وحديث وحديث أبي هريرة يرويه يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال البخاري لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب من أبيه وهكذا لا يثبت إسناد من هذه الأسانيد إلى واحد من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم.
قالوا: فإذا كان لا يثبت عن الصحابي الراوي له باتفاقكم فكيف تقرون بضعفه عن الصحابي ثم تحتجون به على إثبات نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
قالوا: وإثبات نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع على إثبات نسبته إلى الصحابي الذي يرويه فإذا لم يثبت نسبته إلى الصحابي انتفت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى.
قالوا: وفي مثيل لهذا قال ابن معين رحمه الله هو لم يصحح نفسه فكيف يصحح غيره كما في سؤالات ابن طهمان.
وقال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص 243 فلا يعتبر بكثرة الطرق وتعددها وإنما الاعتماد على ثبوتها وصحتها.
قالوا: ومن ثم رأينا الأئمة يحكمون على أحاديث شتى بأنه لا يصح في الباب شيء مع كثرة طرقها كحديث "طلب العلم فريضة" وأحاديث "تخليل اللحية" وأحاديث "التسمية على الوضوء" وغير ذلك.
قالوا: وعلى هذا تدل عبارات العلماء منها ما سبق عن ابن معين وابن عبد الهادي ومنها أيضا قوله الحازمي في شروط الأئمة ص 52 لأن ضم الواهي إلى الواهي لا يؤثر في اعتبار الصحة ولم يذهب إلى هذا أحد من أهل العلم قاطبة.
قالوا: ولم نسمع أن أحدا قال بالحين لغيره وإثبات نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه =
نام کتاب : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح نویسنده : الأبناسي، برهان الدين    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست