responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 166
، وَلذَلِك قَالَ ابْن الْحَاجِب فى " الْمُخْتَصر " والمرسل: " قَول غير [/ 107] الصحابى قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَقَوله: [صِحَاب] هُوَ بِفَتْح أَوله وتنوين آخِره، أَصله صحابى حذف يَاء النّسَب. [وَرَافِع] بِالْجَرِّ صفة لَهُ، ثمَّ إِن مُرَاده بقوله [بِلَا صِحَاب] عدم الوساطة بَين التَّابِعين وَبَين الرَّسُول.

حكم الْمُرْسل

(130 - (ص) وَهل يكون حجَّة فِيهِ اخْتلف ... نعم إِذا أسْند من وَجه عرف)

(131 - أَو مُرْسل آخر أَو يفصل ... بِالْكبرِ أَو من عَن ثِقَات ينْقل)

(ش) : هَذَا بَيَان لحكم الْمُرْسل فى الِاحْتِجَاج وَعَدَمه، وَقد اخْتلف فِيهِ، فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك، وَأحمد فى رِوَايَة وَجها عَنهُ: يحْتَج بِهِ، وَمنع ذَلِك آخَرُونَ، والذى عَلَيْهِ جَمَاهِير الْعلمَاء والمحدثين وَهُوَ الْأَصَح: أَنه يكون حجَّة إِذا اعتضد بمجيئه من وَجه آخر مُسْندًا، وَكَذَا من وَجه آخر مُرْسلا لَكِن لَيْسَ على إِطْلَاقه كَمَا اقْتَضَاهُ النّظم، بل هُوَ مُقَيّد لمرسل أَخذ مرسله الْعلم من غير رجال الْمُرْسل الأول فَحِينَئِذٍ إِذا اعتضد بِأحد هذَيْن الْأَمريْنِ يلْتَحق بالْحسنِ، وَمَا قيل إِذا جَاءَ من وَجه آخر مُسْند مَقْبُول، من أَن الْعَمَل حِينَئِذٍ يكون بالمسند لَا بالمرسل فَلَا فَائِدَة فِيهِ، فَلَيْسَ بجيد، إِذْ بالمسند يتَبَيَّن صِحَة الْمُرْسل، وَيكون فى الحكم حديثان صَحِيحَانِ، بِحَيْثُ لَو عارضهما حَدِيث من طَرِيق وَاحِدَة رجح عَلَيْهِ، وَعمل بهما، وَأَيْضًا فَنحْن لَا نشترط فى الْمسند الذى يعتضد الْمُرْسل بِهِ أَن

نام کتاب : الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست