responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصل للوصل المدرج في النقل نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 596
عَلَى أَهْلِهَا؟ قَالُوا: مِنْ هَوَانِهَا ألقوها، قال: فو الذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا " [1].
وأما حديث أحمد بن علي (86/أ) البربهاري عن عفان الذي رواه مفصلا مبينًا:
فَأَخْبَرَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ الْبُنْدَارُ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَرْبَهَارِيُّ نا عَفَّانُ نا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ: " أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُؤَذِّنُ فَجَعَلَ يَقُولُ كَمَا يَقُولُ حَتَّى بَلَغَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ – قَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ هَذَا مِنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى – قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ هذا لراعي غَنَمٍ أَوْ رَجُلٌ عَازِبٌ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمَّا هَبَطَ الْوَادِي إِذَا هُوَ رَاعِي غَنَمٍ، فَإِذَا شَاةٌ مَيِّتَةٌ فَقَالَ: أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى أَهْلِهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا " [2].
وأما حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلُ رِوَايَةِ عَفَّانَ هَذِهِ:
فأخبرناه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ نا إِسْمَاعِيلُ بن إسحاق القاضي.

[1] لم اقف عليه من هذا الطريق.
[2] لم أجده من هذا الطريق بهذا السياق.
ولكن رأيت في سنن النسائي 2/19 كتاب الصلاة باب أذان الراعي حاشية رقم: (1) جاء فيها: " وجد لفظ هذا الحديث في بعض النسخ هكذا " أذان الراعي حدثنا إسحاق بن منصور عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عن شعبة عن الحكم "..به بمثل هذا السياق، والله أعلم.
نام کتاب : الفصل للوصل المدرج في النقل نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست