نام کتاب : المقترب في بيان المضطرب نویسنده : بازمول، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 175
تركه على رواية من ذكره. ويجعل دليلاً على تقييد النهي بحالة البول والاستنجاء منه"[1]اه.
قال البخاري في كتاب الوضوء: "باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال"[2]اه.
قال الحافظ: "أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق من مس الذكر باليمين كما في الباب قبله، محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحاً"[3]اه.
الرابع: رد إحداهما إلى الأخرى بتخصيص العام:
مثاله:
ما رواه نافع عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير" [4].
ورواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين"[5]. [1] نظم الفرائد (115) . [2] الصحيح (1/254- فتح) . [3] فتح الباري (1/254) . [4] أخرجه مسلم في الصحيح (7/82رقم984- نووي) . [5] أخرجه البخاري في الصحيح (3/ 369 رقم 1504- فتح) ومسلم، في الصحيح (7/81رقم984- نووي) .
نام کتاب : المقترب في بيان المضطرب نویسنده : بازمول، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 175