responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع في علوم الحديث نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 322
1
- قَالَ القَاضِي وَهُوَ صَحِيح
قَالَ الشَّيْخ وَيَنْبَغِي أَن يبْنى هَذَا على أَن الْإِجَازَة فِي حكم 2 الْإِخْبَار فَلَا تصح أَو فِي حكم الْإِذْن فَيَنْبَغِي على الْخلاف فِيمَا إِذا وَكله بِبيع عبد سيملكه 3 وَقد اجازه بَعضهم
وَالصَّحِيح بطلَان هَذِه الْإِجَازَة
وَقَالَ النَّوَوِيّ أَنه الصَّوَاب
وعَلى هَذَا 4 يتَعَيَّن على من أَرَادَ أَن يروي عَن شيخ أجَاز لَهُ جَمِيع مسموعاته أَنه يبْحَث حَتَّى يعلم أَن هَذَا 5 مِمَّا تحمله شَيْخه قبل الْإِجَازَة
وَأما قَوْله أجزت لَك مَا صَحَّ وَيصِح عنْدك من مسموعاتي فَلَيْسَ 6 من هَذَا الْقَبِيل وَقد فعله الدراقطني وَغَيره وَتجوز الرِّوَايَة بِهِ لما صَحَّ عِنْده سَمَاعه لَهُ 7 قبل الْإِجَازَة وَيجوز ذَلِك وَإِن اقْتصر على قَوْله مَا صَحَّ عنْدك وَلم يقل وَمَا يَصح لِأَن المُرَاد 8 أجزت لَك أَن تروي عني مَا يَصح عنْدك فَالْمُعْتَبر فِيهِ إِذا صحه ذَلِك عِنْده حَالَة الرِّوَايَة
السَّابِع
9
- إجَازَة الْمجَاز كأجزتك مجازاتي أَو مَا أُجِيز لي فَمَنعه بعض من لَا يعْتد بِهِ من الْمُتَأَخِّرين 10 وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَل جَوَازه

نام کتاب : المقنع في علوم الحديث نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست