responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي نویسنده : ابن جماعة، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 83
يقْرَأ أهل لذَلِك وَكَانَ كإمساك الشَّيْخ سَوَاء أَكَانَ الشَّيْخ يحفظ مَا يقْرَأ أم لَا هَذَا هُوَ الصَّحِيح وَقيل إِن لم يحفظه لم يَصح السماع وَهُوَ مَرْدُود بِالْعَمَلِ على خِلَافه فَإِن كَانَ الأَصْل بيد القارىء وَهُوَ موثوق بِدِينِهِ ومعرفته فَأولى بِالصِّحَّةِ وَإِن لم يكن الأَصْل بيد موثوق بِهِ وَلم يحفظه الشَّيْخ لم يَصح السماع
الْخَامِس إِذا كَانَ السَّامع أَو المسمع ينْسَخ حَال الْقِرَاءَة فَفِي صِحَة سَمَاعه خلاف فصححه ابْن الْمُبَارك ومُوسَى الْحمال وَمُحَمّد بن الْفضل عَارِم وَعَمْرو بن مَرْزُوق وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَمنع صِحَّته إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ والأستاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة يَقُول حضرت وَلَا يَقُول حَدثنَا أَو أخبرنَا وَالأَصَح التَّفْصِيل فَإِن منع النّسخ فهمه للمقروء لم يَصح وَإِن فهمه صَحَّ حضر الدَّارَقُطْنِيّ فِي حداثته مجْلِس إِسْمَاعِيل الصفار وَهُوَ ينْسَخ جُزْءا مَعَه فَقيل لَهُ لَا يَصح سماعك فَذكر عدد مَا أملاه الشَّيْخ من الْأَحَادِيث ومتونها وأسانيدها فتعجب مِنْهُ وَهَذَا التَّفْصِيل جَار فِيمَا إِذا كَانَ الشَّيْخ أَو السَّامع يتحدث اَوْ كَانَ القارىء يفرط فِي الْإِسْرَاع أَو يهينهم أَو كَانَ بَعيدا من القارىء بِحَيْثُ لَا يفهم كَلَامه وَالظَّاهِر أَنه يُعْفَى عَن الْقدر الْيَسِير كالكلمة والكلمتين وَسُئِلَ أَحْمد عَن الْحَرْف يدغمه الشَّيْخ فَلَا يفهم وَهُوَ مَعْرُوف هَل يرْوى ذَلِك عَنهُ فَقَالَ أَرْجُو أَلا يضيق هَذَا وَسُئِلَ عَن الْكَلِمَة تستفهم من الْمُسْتَمْلِي فَقَالَ إِن كَانَت مجمعا عَلَيْهَا فَلَا بَأْس وَعَن خلف بن سَالم أَنه منع ذَلِك
السَّادِس وَيسْتَحب للشَّيْخ أَن يُجِيز للسامعين رِوَايَة جَمِيع الْكتاب الَّذِي سَمِعُوهُ وَإِن كتب لأَحَدهم خطه كتب سَمعه مني وأجزت لَهُ رِوَايَته عني

نام کتاب : المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي نویسنده : ابن جماعة، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست