responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموقظة في علم مصطلح الحديث نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 52
فإن كانت العِلّةُ غيرَ مؤثِّرة، بأن يَرويَه الثَّبْتُ على وجهٍ، ويُخالِفَه واهٍ: فليس بمَعْلُول. وقد ساق الدارقطنيُّ كثيراً مِن هذا النمط في كتاب "العِلَل" فلم يُصِب، لأنَّ الحُكم للثَّبْت. فإن كان الثَّبْتُ أرسَلَه مثلاً والواهي وصَلَه، فلا عبرة بوصلِه لأمرين: لضعفِ راويه، ولأنه معلولٌ بإرسال الثَّبْت له.
ثم اعلمْ أنَّ أكثَرَ المتكلَّمِ فيهم ما ضعَّفهم الحُفَّاظُ إلا لمخالفتهم للأثبات. وإن كان الحديثُ قد رَوَاه الثَّبْتُ بإسنادٍ، أو وَقَفَه، أو أَرسَلَه، ورفقاؤه الأثباتُ يُخالفونه: فالعِبرةُ بما اجتَمَع عليه الثقاتُ، فإنَّ الواحد قد يَغلَط. وهنا قد ترجَّح [1] ظهورُ غَلَطِه، فلا تعليل، والعِبرةُ بالجماعة.
وإن تساوَى العَدَدُ، واختَلَف الحافظانِ، ولم يترجَّح الحكمُ لأحِدهما على الآخر: فهذا الضَّرْبُ يَسوقُ البخاريُّ ومسلمٌ الوجهَين [مِنْهُ] [2] في كتابيهما. وبالأَولَى سَوْقُهما لما اختَلَفا في لفظِهِ إذا أمكن جَمْعُ معناه.

[1] - في (ش) : "ترجَّع" بالعين، وصوابه بالحاء.
[2] - لفظ: [منه] زيادة مِنِّي على الأصلَين. (ق)
نام کتاب : الموقظة في علم مصطلح الحديث نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست