responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموقظة في علم مصطلح الحديث نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 85
وهذا فيما إذا تكلَّموا في نقدِ شيخ، وَرَدَ شيءٌ [1] في حِفظِه وغَلَطِه. فإن كان كلامُهم فيه مِن جهةِ مُعتَقَدِه، فهو على مراتب: فمنهم:
- مَن بِدْعَتُه غليظة. ومنهم:
- مَن بِدْعَتُه دون ذلك. ... ومنهم:
- الداعي إلى بدعتِه. ومنهم:
- الكافُّ، وما بينَ ذلك.
فمتى جَمَع الغِلَظَ والدعوةَ، تُجُنِّبَ الأخذُ عنه. ومتى جَمَع الخِفَّةَ والكفَّ، أَخذوا عنه وقَبِلُوه. فالغِلَظُ كـ: غُلاةِ الخوارج، والجهمية، والرافضة. والخِفَّةُ كـ: التشيُّع، والإِرجاء. وأمَّا مَن استَحلَّ الكذبَ نَصْراً لِرَأْيِه كالخطَّابيَّة، فبالأولى رَدُّ حديثهِ.
قال شيخنا ابنُ وَهْب: العقائدُ أَوجبَتْ تكفيرَ البعضِ للبعض، أو التبديعَ، وأَوجبَتْ العَصَبِيَّةَ. ونشأ من ذلك الطعنُ بالتكفيرِ والتبديع، وهو كثيرٌ في الطبقة المتوسِّطةِ من المتقدمين. والذي تَقرَّرَ عندنا: أنه لا تُعتَبرُ المذاهبُ في الرواية، ولا نُكفِّرُ (2)

[1] - في (ظ) : "بِهِ". وقرأها المحقق بالياء، فاستعاض عنها بـ "شيء". قال: "وقع في الأصل: (في نقد شيخ ورديه في حفظه وغلطه) ، فصحَّحتُه كما ترى". (ق) اهـ
(2) - في (ظ) : "تكفير".
نام کتاب : الموقظة في علم مصطلح الحديث نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست