responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 356
وابن ماجه[1] والترمذي[2] وصححه ابن حبان في صحيحه والحاكم[3] كلهم من حديث محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال: جاء رجل يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب - بهيئة بذة[4] فقال له رسو الله - صلى الله عليه وسلم - أصليت؟ قال: لا. قال - صلى الله عليه وسلم -: "صل ركعتين".
وحث الناس على الصدقة قال: فألقى أحد ثوبيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جاء هذا يوم الجمعة (يعني التي قبلها) بهيئة بذة، فأمرت الناس بالصدقة (فألقوا ثياباً فأمرت له منها بثوبين ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة[5] فألقى/ (ي60) أحدهما فانتهزه وقال: خذ ثوبك) لفظ النسائي.
ثالثها: نفيه أن يكون البخاري أراد بحديث جابر - رضي الله تعالى عنه - حديثه في بيع المدبر ليس بجيد.
بل الظاهر أنه أراده. وقد سبق مغلطاي إلى ذلك ابن بطال[6]/ (?35/أ) في شرح البخاري[7] وعبد الحق[8] في أواخر الجمع بين الصحيحين[9] وغيرهما ولا

[1] 5 كتاب الإقامة 87 باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب حديث 1112 مختصرا ليس فيه إلا الأمر بصلاة ركعتين.
[2] أبواب الصلاة 367 باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب حديث 511 وليس فيه ذكر الصدقة.
[3] 1/285، 1/413.
[4] أي سيئة رثة ثم إنه في كل النسخ "بذية" والتصحيح من (ن) و (ت) والمستدرك.
[5] ما بين قوسين سقط من (ب) .
[6] هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال أبو الحسن؛ عالم بالحديث من أهل قرطبة له شرح البخاري توفي سنة 449. الأعلام 5/96.
[7] مخطوط يوجد منه أجزاء في عدد من المكتبات ومنها مكتبة طلعت تحت رقم 856 في 4 مجلدات.
[8] الجمع بين الصحيحين إنما هو للحميدي محمد بن أبي نصر فتوح لا لعبد الحق وكتاب عبد الحق إنما هو كتاب الأحكام فلعل هذا سبق قلم.
[9] 2: ل227/ب من رواية عطاء وعمرو بن دينار وابن المنكدر وأبي الزبير كلهم عن جابر.
نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست