نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 106
أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني, أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت فالأظهر الجواز.
"النوع الخامس" الإجازة للمعدوم كأجزت لمن يولد لفلان, وقد اختلف المتأخرون من العلماء في صحتها, فإن عطفه على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له أو لك ولولدك ولعقبك ما تناسلوا فأولى بالجواز مما لو أفرده بالإجازة قياسا على الوقف, فقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة الوقف على المعدوم وإن لم يكن أصله موجودا.
وقد فعل هذا الثاني من المحدثين الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني فقد سئل الإجازة فقال: "أجزت لك ولأولادك, ولحبل الحبلة[1] يعني الذين لم يولودا بعد ... وأجاز الأول أيضا الخطيب البغدادي وألف فيه جزءا, وحكاه عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي, وابن عروس المالكي وأبطلها القاضي أبو الطيب, وابن الصباغ الشافعيان وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز, فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا يصح الإجازة له, أما إجازة من لم يوجد مطلقا فلا يجوز بالإجماع[2].
"النوع السادس" إجازة ما لم يتحمله المجيز وهو الشيخ ليرويه المجاز له وهو الطالب إذا تحمله المجيز. قال القاضي عياض في كتابه "الإلماع" لم أر من تكلم فيه من المشايخ, ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه, ثم حكي عن قاضي قرطبة أبي الوليد يونس بن مغيث منع ذلك قال عياض: وهذا هو الصحيح, وقال النووي: وهذا هو الصواب, وممن قال ببطلانها الإمام ابن الصلاح وقال: سواء قلنا إن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو إذن. إذ لا يجيز بما لا خبر [1] في المصباح المنير: وحبل الحبلة بفتح الحاء المهملة ولد الولد الذي في بطن الناقة وغيرها. [2] مقدمة ابن الصلاح بشرح العراقي بحث الإجازة والتدريب ص140 والباعث الحثيث ص137.
نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 106