نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 130
وكذلك ينبغي الترضي والترحم على الصحابة والعلماء، وسائر الأخيار، ولا يجوز استعمال عز وجل ونحوه في النبي -صلى الله عليه وسلم، وإن كان عزيزا جليلا، ولا يجوز الصلاة والسلام على الصحابة وغيرهم استقلالا، ويجوز على سبيل التبع له -صلى الله عليه وسلم.
"المسألة الخامسة": بعد إتمام نسخ الكتاب تجب مقابلته على الأصل المنقول منه أو على نسخة منقولة من الأصل مقابلة، أو مقابلته بأصل أضل الشيخ المقابل به أصل الشيخ لأن الغرض مطابقة كتابه لأصل شيخه فسواء حصل ذلك بواسطة أو غيرها، وهذا لتصحيح المنسوخ خشية سقوط شيء منه، أو وقوع خطأ في النقل، فقد روى ابن عبد البر وغيره عن يحيى بن أبي كثير والأوزاعي قالا: "من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنج"[1] وقال عروة بن الزبير لابنه هشام: "كتبت؟ قال: نعم قال: عرضت كتابك؟ قال: لا، قال: لم تكتب"، رواه البيهقي في المدخل، وقال الأخفش: "إذا نسخ الكتاب ولم يعارض، ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا".
وذكر البلقيني أن في المسألة حديثين مرفوعين، أحدهما عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب الوحي عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فإذا فرغت قال: "اقرأ"، فأقرؤه فإن كان فيه سقط أقامه" ذكره المرزباني في كتابه.
ثانيهما ذكره السمعاني في "أدب الإملاء من حديث عطاء بن يسار قال: "كتب رجل عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال كتبت؟ قال: نعم قال: عرضت؟ قال: لا، قال: لم تكتب حتى تعرضه فيصح" قال: وهذا أصرح في المقصود إلا أنه مرسل لأن عطاء بن يسار تابعي.
قال السيوطي في "التدريب": الحديث الأول رواه الطبراني في [1] ذكر ابن الصلاح هذا عن الشافعي ويحيى بن أبي كثير، والصحيح عن الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير كما قال العراقي.
نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 130