responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد    جلد : 1  صفحه : 140
الشهادة أداؤها، وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها.
وقال البلقيني: عندي في توجيهه غير هذا، وهو أن مثل هذا من المصالح العامة التي يحتاج إليها من حصول علقة بين[1] المحتاج والمحتاج إليه تقضي إلزامه بإسعافه مقصده.
قال: وأصله إعارة الجدار لوضع جذور الجار عليه، وقد ثبت ذلك في الصحيحين وقال بوجوب ذلك جمع من العلماء، وهو أحد قول الشافعي، فإذا كان يلزم الجار بالعارية مع دوام الجذوع في الغالب فلأن يلزم صاحب الكتاب مع عدم دوام العارية أولى فإذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته أي لا يثبته عليها إلا بعد المقابلة المرضية، وكذا لا ينقل سماع ما إلى نسخة إلا بعد مقابلة مرضية إلا أن يبين كونها غير مقابلة[2].
"النتيجة":
"وبعد" فلعلك بعد هذه الجولة الطويلة في كتابة الحديث وكيفيتها وآدابها ازددت يقينا بما امتاز به المحدثون من الدقة الفائقة والأمانة البالغة في النسخ ومقابلة المنسوخ على أصوله، وإلحاق الساقط، والتنبيه إلى ما عسى أن يوجد في النسخ المكتوبة من خطأ أو تغاير في رواية، أو وهم، ونحو ذلك.
وأنهم كما امتازوا يتحرى الصدق والضبط في المحفوظ امتازوا أيضا بتحريهما في المكتوب وأيضا فقد صرت بعد هذا التطواف على بصيرة بطريقة الكتب المخطوطة القديمة ومناهجهما في الكتابة، والخط، والرمز،

[1] العلقة هي العلاقة والمودة التي تكون بين شخصين أو أكثر.
[2] علوم الحديث لابن الصلاح ص219-221، والتدريب من ص304-307، وفتح المغيث ج2 من ص194-200.
نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست