responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد    جلد : 1  صفحه : 164
ونبي. قال وهو مذهب أحمد بن حنبل لما سأله ابنه صالح عن هذا فقال أرجو أن لا يكون به بأس، وما تقدم عنه محمول على الاستحباب لا اللزوم وهو مذهب حماد بن سلمة والخطيب.
وقال البدر بن جماعة لو قيل: يجوز تغيير النبي إلى رسول، ولا يجوز عكسه لما بعد لأنه في الرسول معنى زائدا على النبي يعني بهذا المعنى هو وجوب التبليغ.
"المسألة السادسة عشرة": "الجمع بين الشيوخ في سند حديث روى كل شيخ بعضه"
إذا سمع بعض حديث عن شيخ، وبعضه عن شيخ آخر، فخلط ولم يميزه وعزى الحديث جملة إليهما مبينا أن عن أحدهما بعضه، وعن الآخر بعضه فذلك جائز كما فعل الإمام الزهري في حديث الإفك.
رواه عن عروة بن الزبير، وابن المسيب، وعلقمة بن وقاص الليثي، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها قال: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، ودخل حديث بعضهم في بعض، وأنا أوعى لحديث بعضهم عن بعض ثم ذكر الحديث.
قال العراقي: وقد اعترض بأن البخاري أسقط بعض شيوخه في مثل هذه الصورة، واقتصر على واحد فقال: في "كتاب الرقاق من صحيحه":
حدثني أبو نعيم بنصف من هذا الحديث، حدثنا عمر بن ذر1،

1 في شرح العراقي على مقدمة ابن الصلاح هكذا: عمر بن ذر وفي نسختي "التدريب" المطبوعتين "عمرو بن دينار" وهو غلط، والصواب ما ذكره العراقي. راجع صحيح البخاري -كتاب الرقاق- باب كيف كان عيش النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه وتحليهم عن الدنيا" و"كتاب الاستئذان, باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن"، ولم يسبقني أحد ممن علقوا على التدريب إلى هذا -فيما أعلم- فلله الحمد والمنة على ما أنعم ووهب.
نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست