responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 378
المُرَاد بِهِ رواتهما أَي رجال إسناديهما كَمَا قَالَه النَّوَوِيّ.
فَهَذَا هُوَ المُرَاد بشرطهما، إِذْ لَا شَرط لَهما مَذْكُور فِي كِتَابَيْهِمَا وَلَا فِي غَيره، وَأما قَول ابْن طَاهِر: شَرطهمَا أَن يخرجَا الحَدِيث الْمجمع على ثِقَة نقلته إِلَى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور من غير اخْتِلَاف بَين الثِّقَات الْأَثْبَات. فَرده الْعِرَاقِيّ، بِأَن النَّسَائِيّ ضعف جمَاعَة أخرجَا لَهما.
مَعَ بَقِيَّة شُرُوط الصَّحِيح احْتِرَازًا عَن انْقِطَاع وَنَحْوه.
عَدَالَة رُوَاة الصَّحِيحَيْنِ وتقدمهم على غَيرهم

ورواتهم قد حصل الِاتِّفَاق على القَوْل بتعديلهم بطرِيق اللُّزُوم. أَي من الحكم بِالصِّحَّةِ، فَإِنَّهَا عِنْد التفرد لَا تُوجد بِدُونِ الْعَدَالَة.
وَلم يفرقُوا فِي تلقيهم لَهَا بِالْقبُولِ - وَالْحكم بِصِحَّة غير مَا علل من

نام کتاب : اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست