responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في المصطلح نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 177
وما دمنا قَدْ تكلمنا بإسهاب عن حديث الزهري متصلاً ومنقطعاً، وذكرنا طرقه وشواهده، وبيّنا ما يكمن فيها من ضعف وخلل، فسأتكلم عن أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء، فأقول: من شَرَعَ في صوم تطوع، أو صلاة تطوع ولم يتم نفله، هل يجب عليه القضاء أم لا؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ذهب بعض العلماء إلى أن النفل يجب على المكلف بالشروع فيه، فإذا أبطل وجب عليه قضاؤه صوماً كان أم صلاةً أم غيرهما.
وهو مروي عن: ابن عباس [1] ، وإبراهيم النخعي [2] ، والحسن البصري [3] ، وأنس [4] بن سيرين [5] ، وعطاء [6] ، ومجاهد [7] ، والثوري [8] ، وأبي ثور [9] .
وهو مذهب الحنفية [10] ، والمالكية [11] ، والظاهرية [12] .
والحجة لهذا المذهب:

[1] المصنف، لابن أبي شيبة (9094) ، والسنن الكبرى، للبيهقي 4/281.
[2] المصنف لعبد الرزاق (7788) .
[3] المصنف لعبد الرزاق (7789) ، والمصنف، لابن أبي شيبة (9096) .
[4] هُوَ أنس بن سيرين الأنصاري، أبو موسى، وَقِيْلَ: أبو حمزة، وَقِيْلَ أبو عَبْد الله البصري: ثقة، توفي سنة (118 هـ‌) .
الثقات 8/48، وتهذيب الكمال 1/287 (557) ، والتقريب (563) .
[5] المصنف، لابن أبي شيبة (9093) .
[6] المصنف، لابن أبي شيبة (9097) .
[7] المصنف، لابن أبي شيبة (9097) .
[8] الاستذكار 3/238، إلا أنه قال بالاستحباب لا الوجوب.
[9] الاستذكار 3/238، والتمهيد 12/72.
[10] بدائع الصنائع 2/102، وحاشية رد المحتار 2/430، وتبيين الحقائق 1/337، والاختيار 1/135.
[11] الموطأ (849) و (850) رواية الليثي، وبداية المجتهد 1/227، والقوانين الفقهية: 120، وأسهل المدارك 1/431، وشرح منح الجليل 1/400.
[12] المحلى 6/268.
نام کتاب : بحوث في المصطلح نویسنده : ماهر الفحل    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست