نام کتاب : بحوث في المصطلح نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 70
قال ابن خزيمة: ((هذه الزيادة: ((إنما اصطدته لك)) ، وقوله: ((ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته لك)) ، لا أعلم أحداً ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد، فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون - صلى الله عليه وسلم - أكل من لحم ذلك الحمار قبل
[أن] [1] يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله، فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه أنه اصطاده من أجله؛ لأنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار)) [2] .
هكذا جزم الحافظ ابن خزيمة بتفرد معمر بن راشد بهاتين اللفظتين، وهو مصيب في هذا، إلا أنه لا داعي للتأويل الأخير لجزمنا بعدم صحة هاتين اللفظتين – كما سيأتي التدليل عليه -.
وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري [3] - شيخ الدارقطني -: ((قوله: " اصطدته لك "، وقوله: " ولم يأكل منه "، لا أعلم أحداً ذكره في هذا الحديث غير معمر)) [4] . [1] زيادة مني يقتضيها السياق. [2] صحيح ابن خزيمة 4/181 عقيب (2642) ، قال ابن حجر – معلقاً على كلام ابن خزيمة في أن رسول الله ? أكل من اللحم قبل علمه بأنه قد صيد له: ((فيه نظر؛ لأنه لو كان حراماً ما أقر النبي ? على الأكل منه إلى أن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله)) فتح الباري 4/30، وانظر: التلخيص الحبير 2/297 ط شعبان، 2/587-588 ط العلمية. [3] هو: الإمام الحافظ، أبو بكر: عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل النيسابوري، صاحب التصانيف المتقنة مِنْهَا " زيادات كتاب المزني "، مات سنة (324 هـ) .
المنتظم 6/286-287، وسير أعلام النبلاء 15/65، ومرآة الجنان 2/217. [4] سنن الدارقطني 2/291، وهو في سنن البيهقي 5/190 إذ إنه أخرجه من طريق الدارقطني.
نام کتاب : بحوث في المصطلح نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 70