نام کتاب : بحوث في المصطلح نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 98
قال ابن المنذر: ((لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاعٍ منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة)) [1] .
وَقَالَ البيهقي: ((وقد وردت أخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاع من بر، ووردت أخبار في نصف صاع، ولا يصح شيء من ذلك، وقد بينت علة كل واحد منهما في الخلافيات)) [2] .
وَقَالَ ابن عبد البر: ((هذا نص في موضع الخلاف، إلا أنه لم يروه كبار أصحاب ابن شهاب، ولا من يحتج بروايته منهم إذا انفرد)) [3] . [1] فتح الباري 3/374. [2] السنن الكبرى 4/170. [3] الاستذكار 3/154.
نام کتاب : بحوث في المصطلح نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 98