responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف نویسنده : عبد العزيز العثيم    جلد : 1  صفحه : 64
بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" فكيف بمن عمل به! ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع"1.
ولا شك أن الحق في هذا مع أهل القول الأول، ولدينا مما صح في الفضائل والترغيب والترهيب من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وسلم ثروة يعجز البيان عن وصفها وهي تغنينا عن رواية الأحاديث الضعيفة في هذا الباب وبخاصة أن الفضائل ومكارم الأخلاق من دعائم الدين ولا فرق بينها وبين الأحكام من حيث ثبوتها بالحديث الصحيح أو الحسن، فمن الواجب أن يكون مصدرها جميعاً الأخبار المقبولة[2].
وحاصل القول: أنه لا ينبغي أن يجوز العمل أو يستحب في فضائل الأعمال بحديث ضعيف لأن المندوب من الأحكام، ويقع فيه الخلاف كما يقع في غيره كما تقدم.
وهذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا تعلم صحتها، إلا بنقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار- المبتدأ أو قصص المتقدمين- من أهل الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين، فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب، ولا عن ثقات علماء المسلمين، بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه واضطرب عليه فيها اضطراباً يعرف به أنه لم يحفظ ذلك قاله شيخ الإسلام ابن تيمية[3].

[2] أصول الحديث 349.
[3] الفتاوى: 1/ 257- 258.
4 الأجوبة الفاضلة 43 ومنهج النقد في علوم الحديث 294.
الباب العاشر: الخاتمة
...
الخاتمة
هكذا تم بمنه وفضله البحث في هذا الموضوع وأصبح الحق فيه واضحاً لكل ذي عينين منصف إذا تدبر ما جاء فيه، لأنه هو الطريق الذي من سلكه نجا. ولأننا لسنا بحاجة إلى العمل بمثل تلك الأحاديث لأن فيما صح من الأحاديث المتضمنة لذلك كفاية لكل واقف، عند حدود الكتاب والسنة.
ومن قال بأن الأخذ بالأحاديث الضعيفة ليس اختراع عبادة4 فعجب قولهم؛ لأن
نام کتاب : تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف نویسنده : عبد العزيز العثيم    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست