نام کتاب : توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته نویسنده : رفعت بن فوزي عبد المطلب جلد : 1 صفحه : 317
665- وهناك وجه شبه آخر بين معنى الآيات وحديث خوات، مما جعل الشافعي يرجحه على غيره من تلك الأحاديث، وهو أن الله عز وجل ذكر صلاة الإمام والطائفتين معًا، ولم يذكر قضاء على الإمام، ولا على الطائفتين، مما يدل على أن الإمام والمأمومين يخرجون من الصلاة ولا قضاء عليهم، وهذا ما يدل عليه حديث خوات ويخالفه غيره.
666- ومع هذا فالإمام الشافعي رضي الله عنه لا ينسى أن الأحاديث الأخرى صحيحة؛ لأن من نقلها رواة ثقات عنده، وهذا هو الأساس، فأثبتها وبين وجه صحتها من خلال متنها أيضًا وهو هنا يقدم عناية بمتونها لا تقل عن عناية الآخرين، فهو يرى أن حديث أبي عياش وجابر في صلاة الخوف يمكن الأخذ به إذا وجد السبب الذي من أجله صليت تلك الصلاة على النحو الذي صلوها عليه، فقد كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم في ألف وأربعمائة، وكان خالد في مائتين، وكان منه بعيدًا في صحراء واسعة، لا يطمع فيه؛ لقلة من معه، وكثرة من مع رسول الله، صلى الله عليه سلم، وكان الغالب ألا يحمل عليه العدو، ولو حمل عليه من بين يديه رآه، لأنه قد احتاط منه في السجود، فكانوا يرونه دائمًا، في السجود وفي غير السجود بطبيعة الحال.
فإذا كان الأمر كذلك؛ أي: العدو قليل وبعيد، وليس هناك من حائل يستر العدو عن الجيش، أمكن أن تصلى صلاة الخوف على النحو الذي وصفها به حديث أبي عياش وجابر[1]، ويكون الاختلاف بينه وبين حديث خوات ابن جبير إنما هو اختلاف الحالين.
667- وكذلك الحديث الآخر، حديث ابن عمر؛ إذ "يحتمل أن يكون لما جاز أن تصلى صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف، جاز لهم أن يصلوها كيفما تيسر لهم، وبقدر حالاتهم وحالات العدو إذا أكملوا العدد، فاختلفت صلاتهم وكلها مجزئة عنهم إن شاء الله تعالى"[2].
668- ومن الأحاديث، كذلك، التي رجح فيها الشافعي، رضي الله عنه، بينها ائتناسًا بظاهر القرآن أحاديث غسل القدمين، وأحاديث مسح [1] المصدر السابق ص 262 - 263. [2] الرسالة ص 267. وانظر هذا كله في اختلاف الحديث ص220 - 226.
نام کتاب : توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته نویسنده : رفعت بن فوزي عبد المطلب جلد : 1 صفحه : 317