responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته نویسنده : رفعت بن فوزي عبد المطلب    جلد : 1  صفحه : 93
ويبين وجه الاستدلال بهذا الخبر، فيقول: إن أهل قباء من سابقي الأنصار، وأهل فقه، وقد كانوا يستقبلون قبلة فرضها الله عليهم، ولم يكونوا بتاركي هذا الفرض إلا بما تقوم به الحجة ... وكان ذلك بخبر الواحد -كما رأينا في هذا الحديث- ولم ينتظروا أن يسمعوا ذلك من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أو ينقل إليهم هذا الخبر عامة الناس، فيكون متواترًا. كما أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليهم ما فعلوا، ولو كان يرى أن خبر الواحد لا تقوم به الحجة"، لقال لهم: إن شاء الله-: "قد كنتم على قبلة، ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم به عليكم حجة، من سماعكم مني، أو خبر عامة، أو أكثر من خبر واحد عني"[1].
5- وامتنع بعض الصحابة من شرب الخمر بعدما أتاهم آت وأخبرهم بتحريمها، فروى الشافعي بسنده عن أنس بن مالك قال: "كنت أسقي أبا طلحة، وأبا عبيدة بن الجراح، وأبي بن كعب شرابًا، من فضيخ وتمر، فجاءهم آت، فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا، فضربتها بأسفله، حتى تكسرت2".
ولم يقل أحد من الموجودين نحن على تحليلها؛ حتى نلقى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مع قربه منا، أو يأتينا خبر عامة، وإنما قبلوا خبر الواحد هذا[3].
6- وأمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم أنيسًا أن يغدو على امرأة رجل، ذكر أنها زنت، "فإن اعترفت فارجمها"، فاعترفت فرجمها[4].
ولو لم تقم الحجة بخبر الواحد ما اكتفى بأن يكلف واحدًا بالقيام بهذا الذي كلف به أنيسًا[5].

[1] الرسالة ص408.
2 الحديث في الموطأ ص528 مع خلاف قليل في بعض الحروف. الفضيخ هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشذوخ. والمهراس: حجر مستطيل منقور يتوضأ منه ويدق فيه.
[3] الرسالة ص409، 410.
[4] مسند أحمد 4/ 115.
[5] الرسالة ص410، 411.
نام کتاب : توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته نویسنده : رفعت بن فوزي عبد المطلب    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست